الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

131

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 554 ) : هل يجوز التبرّع للمسجد من الحلال المخلوط بالحرام ؟ الجواب : إذا لم يعلم مقداره ولم يعرف أصحابه فيعطي خمسه ثمّ ينفقه على المسجد . ( السّؤال 555 ) : هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام ؟ وما السبيل إلى تزكية هذا المال ؟ الجواب : إذا لم يتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه ، وإذا كانت متيقّنة من كونه حراماً ولم تعرف المقدار ولا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي . 3 - الكنز : ( السّؤال 556 ) : هناك مكان توجد فيه أشياء عتيقة ولكنّها مدفونة مع الموتى ويمضي على دفنها أكثر من خمسمائة سنة . فهل يجوز الحفر لاستخراجها إذا كان ذلك مصحوباً ( احتمالًا أو حتماً ) بنبش القبر وإخراج عظام الميّت ؟ وهل لهذه الأشياء حكم الكنز فيتعلّق بها الخمس ؟ الجواب : إذا كان قد مرّ عليها مئات السنين - كما ذكرت - فانّ حكمها حكم الكنز ويجب عليها الخمس ، أمّا إذا كانت تؤدّي إلى نبش قبر المسلم فلا يجوز ، إلّا إذا لم يبق أثر للأموات . ( السّؤال 557 ) : أحد الموارد التي يتعلّق بها الخمس حسب فتاوى المراجع - أدام اللَّه عزّهم - الكنز ، ومعنى هذا أنّ من يعثر على الكنز يكون مالكه الشرعي وعليه خمسه . إذا كان الأمر كذلك فلما ذا تحتفظ الجمهوريّة الإسلاميّة بمثل هذه الكنوز كآثار تاريخيّة ؟ وعلى فرض الجواز ، أفلا يجب دفع ثمنه إلى مكتشفه وهو مالكه الشرعي ؟ الجواب : بالعنوان الأوّلي يعود الكنز إلى مكتشفه تحت شروط تتعلّق بأصحاب الأرض وفي الأراضي المباحة . أمّا إذا رأت الحكومة الإسلاميّة بأنّ المصلحة التي في العنوان الثانوي تقضي بوضع الكنز تحت تصرّف بيت مال الإسلام فيجب العمل وفق ذلك . 4 - المناجم ( المعادن ) : ( السّؤال 558 ) : أب له ستّة أبناء ومصاريفهم مشتركة ، والمعروف أنّه ما لم يقسّم الأب